لا يقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا
حصصهم من الدية . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . محمد بن
الحسن باسناده عن ابن محبوب مثله . أقول : ويأتي وجهه .
2 وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب
عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام قال : انتظروا
بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فإذا بلغوا خيروا ، فان أحبوا قتلوا
أو عفوا ، أو صالحوا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
54 باب انه إذا عفا بعض الأولياء لم يجز للباقي القصاص إذا
لم يؤدوا فاضل الدية
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن عبد الرحمن في حديث قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجلان قتلا رجلا عمدا وله
وليان فعفا أحد الوليين ، قال : فقال : إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل
وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ، وأدى الباقي من أموالهما إلى الذين
لم يعفوا .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن
يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن
عفا من ذي سهم فان عفوه جائز ، وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال : يعطى بقيتهم
الدية ، ويرفع عنهم بحصة الذي عفا .
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 176 - ح 5 . - صا : ج 4 ص 265 .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك .
الباب 54 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 358 - ح 8 - يب : ج 10 ص 176 - ح 3 - صا : ج 4 ص 263 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 6 - يب : ج 10 ص 177 - ح 8 - صا : ج 4 ص 262 .