على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
والذي قبله باسناده عن يونس والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 35230 ) 4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان
عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل العبد الحر فلأهل
المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استعبدوا . ورواه الصدوق باسناده عن يحيى
ابن أبي العلا مثله .
5 وباسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال : العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوا ، وإن
شاؤوا استحيوا .
6 وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل العبد
الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه .
7 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا حرا ، قال : إن شاء قتل الحر ، وإن شاء قتل
العبد ، فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد وباسناده عن محمد بن يحيى ، عن بعض
أصحابه ، عن يحيى بن المبارك مثله .
هامش
إذا تحرر ، وقوله عليه السلام ( أو يفتديه مولاه ) محمول على ما إذا رضى به الوارث إذا كان عمدا
والافتداء لم يرد متعديا بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة وإنما يقال : يفتدى به ، ولعل فيه حذفا
وإيصالا وتصحيفا - الفقيه : ج 4 ص 95 - ح 23 .
( 4 ) يب : ج 10 ص 194 - ح 66 - الفقيه : ج 4 ص 94 - ح 16 .
( 5 ) يب : ج 10 ص 194 - ح 67 ، وفيه : وان شاؤوا استعبدوا .
( 6 ) يب : ج 10 ص 195 - ح 69 .
( 7 ) يب : ج 10 ص 241 - ح 9 صا : ج 4 ص 282 - يب : ج 10 ص 242 - ح 1
صا : ج 4 ص 282 .