علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل
مملوك ، ما حالهم ؟ فقال : يقتل من قتله من المماليك ، وتكاتب الأحرار .
12 وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل قتل
مملوكا ، ما عليه ؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
41 باب حكم العبد إذا قتل الحر
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى
أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه .
2 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن
تغلب ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء
المقتول ، فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبدا لهم ، وإن شاؤوا استرقوه .
3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي
محمد الوابشي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته
فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا
هامش
( 12 ) قرب الإسناد : ص 113 - ح 5 .
وتقدم في ب 37 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 41 - فيه : 10 أحاديث وفي الفهرس 9 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 7 - يب : ج 10 ص 194 - ح 64 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 6 - يب : ج 10 ص 194 - ح 63 ، وفي الفروع الجديد :
ويكون عبدا لهم .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 305 - ح 10 يب : ج 10 ص 194 - ح 65 ، قال المجلسي رحمه الله
في المرآة : لا خلاف في عدم اعتبار اقرار المملوك بالجناية ولو أقر بما يوجب المال يتتبع به