عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له :
قول الله عز وجل : " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد
والأنثى بالأنثى " قال : فقال : لا يقتل حر بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم
ثمنه دية العبد .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر
العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم
والذي قبله باسناده عن صفوان مثله .
3 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : يقتل العبد بالحر ، ولا يقتل
الحر بالعبد ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود . ورواه الصدوق
باسناده عن عثمان بن عيسى مثله .
4 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل :
فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار . ورواه
الصدوق باسناده عن علي بن رئاب إلا أنه قال في آخره : دية الحر .
5 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل حر بعبد وإن
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 3 - يب : ج 10 ص 191 - ح 48 - صا : ج 4 ص 272 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 2 - يب : ج 10 ص 191 - ح 50 - صا : ج 4 ص 272
- الفقيه : ج 4 ص 93 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 305 - ح 11 - يب : ج 10 ص 193 - ح 58 - صا : ج 4 ص 272
- الفقيه : ج 4 ص 95 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 4 - يب : ج 10 ص 191 - ح 49 صا : ج 4 ص 272 .