قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية
المملوك ثمنه
( 35220 ) 6 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا قصاص بين الحر والعبد . ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبلهما
باسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه أيضا مثله وأسقط قوله : عن الحلبي والذي
قبله باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله .
7 محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل حر بعبد ، فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه ، وضرب
ضربا شديدا الحديث .
8 وباسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
حر قتل عبدا قال : لا يقتل به .
9 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله
ابن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام أنه قتل
حرا بعبد قتله عمدا . أقول : حمله الشيخ على الاعتياد لما تقدم ويأتي ، وباسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى مثله .
10 وباسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد
قتل مولاه متعمدا ، قال : يقتل به ، ثم قال : وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك .
( 35225 ) 11 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
هامش
( 6 ) الفروع ج 7 ص 306 - ح 17 - يب : ج 10 ص 192 - ح 53 - صا : ج 4 ص 273
( 7 ) يب : ج 10 ص 191 - ح 52 - صا : ج 4 ص 272 .
( 8 ) يب : ج 10 ص 195 - ح 68 .
( 9 ) يب : ج 10 ص 192 - ح 54 - صا : ج 4 ص 273 .
( 10 ) يب : ج 10 ص 197 - ح 77 ( 11 ) قرب الإسناد : ص 111 - ح 12 .