قال : سئل عن رجل قتل مملوكه ، قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا
شديدا ، واخذ منه قيمة العبد ، ويدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعودا للقتل
قتل به . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن محمد
ابن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب وغيره عموما
ويأتي ما يدل عليه .
39 باب حكم من نكل بمملوكه .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال . قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها ، وقضى فيمن نكل
بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن
جريرته فهو يرثه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال :
قطعت يدي وليدتها .
40 باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم
قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر
( 35215 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار
هامش
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 18 ( 9 ) ب 1 و 2 من ( حد ؟ ) المحارب عموما ، ويأتي في ب 35 و 40
ما يدل عليه .
الباب 39 - فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 303 - ح 8 - يب : ج 10 ص 236 - ح 9 ، قال المجلسي رحمه الله
في المرآة : يدل على أن التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى
أنه إذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه ، ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل في ضمن راجعا
إلى من أحب .
الباب 40 - فيه : 12 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 1 - يب : ج 10 ص 191 - ح 51 - صا : ج 4 ص 272 .