9 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل
يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه .
( 35210 ) 10 وباسناده عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا وجيعا ، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال .
11 العياشي في تفسيره عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل مملوكه ، قال : عليه عتق رقبة ، وصوم
شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك . أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل على ثبوت القصاص وأنه مخصوص
بالمعتاد لقتلهم .
38 باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد ، وعن
محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن أبي الفتح الجرجاني ، عن
أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته . قال : إن كان المملوك له أدب
وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك - فيقتل به .
2 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم عليهم السلام
هامش
( 9 ) يب : ج 10 ص 236 - ح 11 ( 10 ) يب : ج 10 ص 236 - س 12
( 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 268 - ح 241 .
ويأتي في الباب اللاحق ( ب 38 ) ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 39 ما يدل على ثبوت القصاص .
الباب 38 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 303 - ح 5 - يب : ج 10 ص 192 - ح 55 - صا : ج 4 ص 73 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 303 - ح 7 - يب : ج 10 ص 236 - ح 8 - صا : ج 4 ص 73 - يب :
ج 10 ص 192 - ح 56 .