37 باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه الكفارة والتوبة
والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال في الرجل يقتل مملوكه
متعمدا ، قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين
مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله
وقال في أوله : في رجل قتل مملوكا متعمدا قال : يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا
2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي
أيوب ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل مملوكا له قال : يعتق
رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله عز وجل .
3 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة ، وأن يطعم ستين مسكينا ، وأن
يصوم شهرين . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد والذي قبله باسناده
عن أحمد بن محمد إلا أنه أسقط من سنده لفظي عن حمران ، ومن متنه لفظ له .
والأول باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
4 وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
هامش
الباب 37 - فيه : 11 حديثا وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 302 - ح 2 - الفقيه : ج 4 ص 93 - ح 14 ، ليس في صدره ما قال
رحمه الله بل هي رواية 13 من الفقيه الذي رواها عن عثمان بن عيسى عن سماعة عنه عليه السلام
- يب : ج 10 ص 235 - ح 4 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 303 - ح 3 - يب : ج 10 ص 235 - ح 2 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 303 - ح 4 - يب : ج 10 ص 234 - ح 1 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 302 - ح 1 - يب : ج 10 ص 235 - ح 2 - الفروع : ج 7 ص 302
- ح 1 - يب : ج 10 ص 235 - ح 2 .