36 باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص ، وحكم
القاتل بالسحر
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في رجل وغلام اشتركا
في قتل رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص
منه ، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية . ورواه الشيخ باسناده عن
علي بن إبراهيم . ورواه الشيخ باسناده عن السكوني إلا أنه قال : اقتص
منه واقتص له .
( 35200 ) 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن علي بن السندي ، عن
أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول في المجنون والمعتوه
الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ : عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما
القلم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الساحر وأنه يقتل ، وحمله
بعض أصحابنا على قتله حدا لفساده لا قودا ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود
في العاقلة .
هامش
الباب 36 - فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 302 - ح 1 - يب : ج 10 ص 233 - ح 55 - صا : ج 4 ص 287
- الفقيه : ج 4 ص 84 - ح 4 .
( 2 ) قرب الإسناد : ص 72 - ح 5 .
وتقدم في ب 28 و 29 ما يدل على ذلك ، وفي ج 18 ( 9 ) ب 1 من أبواب بقية الحدود على حكم
الساحر ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 11 في العاقلة .