34 باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة في قتل رجل
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ ، فقال :
إن خطأ المرأة والغلام عمد ، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردوا
على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد
المرأة على أولياء الغلام ربع الدية ، وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة
قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ، قال : وإن أحب أولياء المقتول
أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف الدية .
2 وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس الكناسي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : إن خطأ المرأة
والعبد مثل العمد ، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فان كانت قيمة
العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة
آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته
أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف
هامش
الباب 34 - فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 301 - ح 1 - يب : ج 10 ص 242 - ح 3 - صا : ج 4 ص 286
- الفقيه : ج 4 ص 83 - ح 1 ( باب 23 ) ، قال العلامة المجلسي رحمه الله في المرآة :
" ان خطأ المرأة والغلام عمد " لا يخفى مخالفته للمشهور بل للاجماع ، ويحتمل أن يكون
المراد بخطأهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح فالمراد بغلام لم يدرك شاب لم
يبلغ كمال العقل مع كونه بالغا .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 301 - ح 2 - يب : ج 10 ص 242 - ح 2 - صا : ج 4 ص 286
- الفقيه : ج 4 ص 84 - ح 2 .