النصف من جراحة الرجل فما دونها ، قلت : فامرأة قتلت رجلا ، قال : يقتلونها
قلت : فرجل قتل امرأة ، قال : إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية .
9 وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس وغيره ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل
ويغرموا نصف الدية لورثته ، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية .
10 وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ، ما عليها ؟ قال : لا يجني الجاني على
أكثر من نفسه .
( 35185 ) 11 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام
في قول الله عز وجل : " النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف " الآية
قال : هي محكمة .
12 وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه
وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم
من القاتل .
13 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن المفضل ، عن زيد الشحام ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه
ويؤدوا إلى أهله نصف الدية .
14 وباسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن
هامش
( 9 ) يب : ج 10 ص 182 - ح 8 .
( 10 ) يب : ج 10 ص 182 - ح 9 - صا : ج 4 ص 267 .
( 11 ) يب : ج 10 ص 183 - ح 15 .
( 12 ) يب : ج 10 ص 182 - ح 10 .
( 13 ) يب : ج 10 ص 182 - ح 11 - صا : ج 4 ص 265
( 14 ) يب : ج 10 ص 183 - ح 12 .