أمير المؤمنين عليه السلام قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا ، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا .
أقول : هذا محمول على رد بقية الدية لما مر .
15 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد
ابن عبد الله ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا
رجلا عمدا ، قال : يقتلان به ، ما يختلف في هذا أحد .
( 35190 ) 16 وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث
ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليه السلام أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل
علي عليه السلام بينهما قصاصا ، وألزمه الدية . قال الشيخ : يجوز أن يكون القتل خطأ
لا عمدا فلا قصاص ، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد
فضل الدية . أقول : يمكن حمله على امتناع الولي من رد فضل الدية .
17 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن
موسى بن بكر ، عن أبي مريم . وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، ومعاوية ، عن علي
ابن الحسن بن رباط ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في امرأة
قتلت رجلا ، قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال . وفي رواية محمد بن علي بن
محبوب : بقية الدية . قال الشيخ : هذه رواية شاذة ما رواها غير أبي مريم
وهي مخالفة للاخبار ولظاهر القرآن في قوله : " النفس بالنفس " . أقول :
يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار أي لا يؤدي وليها شيئا ، ويحتمل الحمل على
الاستحباب وعلى التقية ، ويحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل قال :
يقتل الخ ، ويكون غلطا من الراوي أو الناسخ .
18 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أسامة عن عبد الله بن
هامش
( 15 ) يب : ج 10 ص 183 - ح 13 .
( 16 ) يب : ج 10 ص 280 - ح 23 - صا : ج 4 ص 266 .
( 17 ) يب : ج 10 ص 183 - ح 14 - صا : ج 4 ص 267 - يب : ج 10 ص 183 - ح 14 .
( 18 ) الفقيه : ج 4 ص 89 - ح 4 .