25 باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه
فان أصر فلهم قلع عينه ان خفى ذلك ، وان لم يندفع
بدون القتل جاز
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض حجراته إذا طلع رجل في شق الباب
وبيد رسول الله صلى الله عليه وآله مدارة فقال : لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك . وباسناده
عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام نحوه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن
ابن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى مثله .
2 وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من اطلع على
مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ، ومن دمر على مؤمن بغير إذنه
فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة الحديث .
3 وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن
آبائه ، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي أنه نهى أن يطلع الرجل في بيت جاره
وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين
الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب .
4 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
هامش
الباب 25 - فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 74 - ح 1 - قرب الإسناد للحميري : ص 10 - ح 11 - الفقيه : ج 4
ص 74 - ح 2 .
( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 76 - ح 11 .
( 3 ) الفقيه : ج 4 ص 6 - ص 20 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 292 - ح 8 يب : ج 10 ص 208 - ح 25 .