( 35135 )
4 محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام :
من قتله القصاص فلا دية له .
5 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين
عن صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال :
ومن قتله القصاص فلا دية له .
6 وباسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في حديث قال : من قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية .
7 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن داود بن الحصين
عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عمن أقيم عليه الحد ، أيقاد منه ؟
أو تؤدى ديته ؟ قال : لا ، إلا أن يزاد على القود .
8 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد
ابن عبد الله بن هلال ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة .
( 35140 ) 9 وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل قتله الحد أو
القصاص فلا دية له الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
هامش
( 4 ) الفقيه : ج 4 ص 74 - ح 3 .
( 5 ) يب : ج 10 ص 222 - ح 43 - صا : ج 4 ص 280 .
( 6 ) يب : ج 10 ص 212 - ح 43 ، وفيه : عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا .
( 7 ) يب : ج 10 ص 278 - ح 12 .
( 8 ) يب ، ج 10 ص 279 - ح 17 .
( 9 ) يب : ج 10 ص 206 - ح 81 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .