عن عبد الله بن سنان . وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله
ابن سنان مثله .
( 35130 ) 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله
ابن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق
متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها [ فتحرك ابنها فقام
فقتله بفاس كان معه ] فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفاس فقتلته
فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : اقض على هذا كما وصفت
لك فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك
أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان وهو في ماله عزيمة ، وليس عليها
في قتلها إياه شئ [ لأنه سارق ] قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته
فلا دية له ولا قود .
3 وعنه قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت
المرأة إلى رجل صديق لها فأدخله الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار
الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة
فقتلته بالصديق ، فقال : تضمن دية الصديق ، وتقتل بالزوج . ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه . وكذا الذي قبله ، والذي قبلهما باسناده عن
الحسن بن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 293 - ح 12 - يب : ج 10 ص 208 - ح 28
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 293 - ح 13 - يب : ج 10 ص 209 - ح 29 .
وتقدم في ب 1 و 3 و 5 و 6 من أبواب الدفاع ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق
ما يدل عليه .