24 باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من قتل
في حد من حدود الله ، ومن قتل في حدود الناس فديته
من بيت المال
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل قتله القصاص ، له دية ؟ فقال : لو كان ذلك
لم يقتص من أحد ، وقال : من قتله الحد فلا دية له . ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد مثله . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
وذكر نحوه .
2 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : من اقتص منه فهو قتيل القرآن . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم
وكذا الذي قبله إلا أنه قال : من اقتص منه فمات .
3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن
ابن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من ضربناه حدا من
حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان
ديته علينا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
هامش
الباب 24 - فيه : 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 292 - ح 7 - يب : ج 10 ص 207 - ح 24 - الفروع : ج 7 ص 291
- ح 3 - يب : ج 10 ص 207 - ح 20 - صا : ج 4 ص 279 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 377 - ح 19 - يب : ج 10 ص 279 - ح 16 - الفقيه : ج 4
ص 75 بدون الذيل .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 292 - ح 10 - يب : ج 10 ص 208 - ح 27 .