لو ثبت لي لفقأت عينك .
7 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم
ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم ، وقال : من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن يونس . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
26 باب أن من قال حذار ثم رمى لم يضمن
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : كان صبيان في زمان علي عليه السلام يلعبون بأخطار لهم ، فرمى أحدهم
بخطره فدق رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة
بأنه قال : حذار ، فدرأ عنه القصاص ثم قال : قد أعذر من حذر الحديث . ورواه
الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل . ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن
الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل . ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد .
هامش
كمنبر ، نصل عريض أو سهم فيه ، وقال : فقأ العين والبئرة ونحوهما ، كمنع ، كسرها أو قلعها .
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 290 - ح 1 - يب : ج 10 ص 206 - ح 18 - صا : ج 4 ص 278 .
وتقدم في ب 23 ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 27 ما يدل عليه .
الباب 26 - فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 292 - ح 7 - الفقيه ، ج 4 ص 75 - العلل : ج 2 ص 147
- ح 5 - يب ج 10 ص 207 - ح 24 .