27 باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه فقتله
أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان
عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد
فلما صار على ظهره ( * ) أيقن به فبعجه بعجة فقتله ، فقال : لا دية له ولا قود . ورواه
الصدوق باسناده عن الحسين [ الحسن ] بن خالد مثله .
( 35150 ) 2 وعنه ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن
عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن
عليه السلام في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل
به ؟ أم لا ؟ فقال : اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله .
3 وزاد : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية
له ولا قود . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحكمين هنا وفي الدفاع .
28 باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره وبالعكس
وعدم ثبوت القصاص فيهما
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من
هامش
الباب 27 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 293 - ح 14 - يب : ج 10 ص 209 - ح 31 .
* يعني يريد اللواط بالراقد فدفعه عن نفسه . ش .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 294 - ح 16 - يب : ج 10 ص 209 - ح 30 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 209 - ح 31 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق وفي أبواب الدفاع .
الباب 28 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 294 - ح 1 - الفقيه : ج 4 ص 75 - ح 9 - العلل : ج 2