دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه
زان وهو في ماله يغرمه ، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق . ورواه
الكليني والشيخ كما يأتي .
6 وباسناده عن محمد بن الفضيل ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن لص
دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته بها
فقتلته ، فقال : هدر دم اللص .
7 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من
شهر سيفا فدمه هدر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدفاع والجهاد ، ويأتي
ما يدل عليه .
23 باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شئ
عليها من قصاص ولا دية
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته
بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وإن
قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى
هامش
( 6 ) الفقيه : ج 4 ص 122 - ح 2 .
( 7 ) يب ج 10 ص 315 - ح 15 .
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ح 1 وب 3 وب 6 من الدفاع وج 11 ( 6 ) ص 91 ب 46
من الجهاد ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 23 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 291 - ح 2 - الفقيه : ج 4 ص 75 - ح 7 - يب : ج 10
ص 206 - ح 19 ، أي بعد الثبوت أو لعلمه بالواقع ، والأول أظهر ( مرآة )