فلا شئ عليه ، وقال : أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا
عينه أو جرحوه فلا دية عليهم ، وقال : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد إلى قوله : فلا شئ عليه .
2 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا
ابن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا ظلما
فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه .
3 وبالاسناد عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ ، قال : لا شئ عليه .
( 35125 ) 4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سمعته يقول : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له . ورواه الصدوق
باسناده عن هشام بن سالم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد والذي قبله
باسناده عن يونس وكذا الذي قبلهما والأول باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
5 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة
ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس
كان معه ، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفاس فقتلته فجاء
أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 291 - ح 4 - يب : ج 10 ص 207 - ح 22 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 291 - ح 6 - يب : ج 10 ص 207 - ح 21 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 292 - ح 9 - يب : ج 10 ص 208 - ح 26 - الفقيه : ج 4 ص 7 - ح 4 .
( 5 ) الفقيه : ج 4 ص 121 - ح 1 ( باب 64 ) - يب : ج 10 ص 208 - ح 28 - الفروع :
ج 7 ص 293 - ح 12 .