2 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى وفضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : في الرجل يسقط
على الرجل فيقتله ، فقال : لا شئ عليه . وقال : من قتله القصاص فلا دية له .
ورواه الصدوق باسناده عن العلا إلى قوله : لا شئ عليه .
3 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبان بن
عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وقع على رجل
من فوق البيت فمات أحدهما قال : ليس على الأعلى شئ ، ولا على الأسفل شئ .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الأعلى ، قال : لا شئ
على الأسفل .
21 باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله ، أو نفر به دابة
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، قال : الدية على الذي
دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي
دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا . ورواه الصدوق
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 212 - ح 43 - صا : ج 4 ص 280 - الفقيه : ج 4 ص 75 ، بدون
ذيل فيهما .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 289 - ح 3 - يب : ج 10 ص 211 - ح 40 .
( 4 ) الفقيه : ج 4 ص 76 - ح 12 .
الباب 21 - فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 211 - ح 41 - صا : ج 4 ص 280 - الفروع : ج 7 ص 288 - ح 2
- الفقيه : ج 4 ص 79 - ح 12 .