أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال : يقتلان إن شاء أهل المقتول ويرد على
أهلهما دية واحدة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
13 باب حكم من أمر غيره بالقتل
( 35090 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل [ فقتله ] فقال : يقتل به
الذي قتله ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت . ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله . ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب
نحوه إلا أنه قال : أمر رجلا حرا .
2 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن ابن
أبي نجران ، عن حماد الناب ، عن المسمعي في حديث أن أبا عبد الله عليه السلام دخل على
داود بن علي لما قتل المعلى بن خنيس فقال : يا داود قتلت مولاي وأخذت مالي
فقال داود : ما أنا قتلته ولا أخذت بمالك ، فقال : والله لأدعون الله على من قتل
مولاي وأخذ مالي ، فقال : ما أنا قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي ، فقال : بإذنك ؟
أو بغير إذنك ؟ فقال : بغير إذني ، فقال : يا إسماعيل شأنك به ، فخرج إسماعيل
والسيف معه حتى قتله في مجلسه .
3 وعن حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن مسعود ، عن جبرئيل
ابن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح
هامش
ويأتي في الأبواب اللاحقة خصوصا في ب 15 ما يدل على ذلك .
الباب 13 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 285 - ح 1 - يب : ج 10 ص 219 - ح 11 - صا : ج 4 ص 283
- الفقيه : ج 4 ص 81 .
( 2 ) رجال الكشي : 240 - ح 1 .
( 3 ) رجال الكشي : ص 241 - ح 1 .