قال : قال داود بن علي لأبي عبد الله عليه السلام : ما أنا قتلته - يعني معلى - قال : فمن
قتله ؟ قال : السيرافي - وكان صاحب شرطته - قال : أقدنا منه ، قال : قد أقدتك
قال : فلما اخذ السيرافي وقدم ليقتل جعل يقول : يا معشر المسلمين يأمروني بقتل
الناس فأقتلهم لهم ثم يقتلوني ، فقتل السيرافي . أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة
ونبين وجهه .
14 باب حكم من أمر عبده بالقتل
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قال : فقال : يقتل السيد به .
2 وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله
فقال أمير المؤمنين عليه السلام : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه ، يقتل السيد
ويستودع العبد السجن . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني . ورواه أيضا
باسناده إلى قضايا علي عليه السلام إلا أنه قال : ويستودع العبد في السجن حتى يموت .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد
عن ابن محبوب مثله .
( 35095 ) 3 أقول : ونقل العلامة في ( المختلف ) عن الشيخ في ( الخلاف )
هامش
ويأتي في الباب اللاحق ما ظاهره المنافاة .
الباب 14 - فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 285 - ح 2 - يب : ج 10 ص 220 - ح 12 - صا : ج 4 ص 283
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 285 - ح 3 - يب : ج 10 ص 220 - ح 13 - صا : ج 4 ص 283
- الفقيه : ج 4 ص 88 - ح 9 .
( 3 ) المختلف : ص 240 - س 27 .