قال : أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء [ أبدا ] حتى يأتوا
بالقاتل ، قيل : فان مات القاتل وهم في السجن ؟ قال : إن مات فعليهم الدية
يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب مثله إلى قوله : فعليهم الدية . ورواه الصدوق باسناده عن
ابن محبوب .
17 باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر وآخر ينظر إليهم
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر ، قال :
يقتل القاتل ويحبس الاخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما الحديث .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله .
( 35100 ) 2 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة
قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله
رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله ، فقتل الرجل الذي قتله ، وقضى
على الاخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه ، لأنه
أمسكه على الموت .
3 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام : واحد منهم أمسك رجلا ، وأقبل الاخر
هامش
الباب 17 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 86 - ح 2 - الفروع : ج 7 ص 287 - ح 1 - يب : ج 10
ص 219 - ح 9 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 287 - ح 2 يب : ج 10 ص 219 - ح 8 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 288 - ح 4 الفقيه : ج 4 ص 88 - ح 8 .