واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إن الله
عز وجل يقول : " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " .
8 ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
وزاد : وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن
الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول . أقول : حمله الشيخ على التقية أو على
ما مر من التفصيل وهو أن لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدوا ما بقي من الدية
وإلا فلهم قتل واحد فقط ، ويحتمل الكراهة .
9 وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك ، عن
عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا
قال : إن شاء قتل الحر ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحر ضرب جنبي
العبد . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله . وباسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن بعض أصحابه مثله .
10 وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر
ما حالهم ؟ فقال : يقتلون به ، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك
ما حالهم ؟ فقال : يردون قيمته [ ثمنه ] . ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله إلا
أنه أسقط من أوله لفظ مماليك .
11 وباسناده عن الحسن ابن بنت الياس ، عن داود بن سرحان ، عن
هامش
( 8 ) يب : ج 10 ص 218 - ح 5 - صا : ج 4 ص 281 .
( 9 ) الفروع : ج 7 ص 285 - ح 10 - يب : ج 10 ص 241 - ح 9 - صا : ج 4 ص 282
- يب : ج 10 ص 242 - ح 1 - صا : ج 4 ص 282 .
( 10 ) يب : ج 10 ص 244 - ح 6 - البحار الحديثة : ج 10 ص 286 ( في مسائل علي
ابن جعفر ) س 8 .
( 11 ) يب : ج 10 ص 218 - ح 6 - صا ، ح 4 ص 282 .