4 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية
كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه
وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل
أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما .
5 وبالاسناد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل
الرجلان والثلاثة رجلا فان أرادوا قتلهم ترادوا فضل الديات ، فان قبل أولياؤه
الدية كانت عليهما ، وإلا أخذوا دية صاحبهم . ورواه الشيخ باسناده عن يونس
والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
6 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن الميثمي
عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : عشرة قتلوا رجلا
قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيروا رجلا
فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم
قال : ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم . ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن
محمد ، عن أبان . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 35085 ) 7 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن
أبي العباس وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اجتمع العدة على قتل رجل
هامش
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 283 - ح 2 - يب : ج 10 ص 217 - ح 2 أقول : ليس في الفروع
الجملة الأخيرة .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 283 - ح 3 - يب : ج 10 ص 217 - ح 3 - صا : ج 4 ص 281
وكذا قبله .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 283 - ح 4 - يب : ج 10 ص 217 - ح 1 - صا : ج 4 ص 281
في بعض النسخ ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام الخ ) - الفقيه : ج 4 ص 85 - ح 1 ب 26 .
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 284 - ح 9 . والآية في أسرى : 33 .