أقول : وتقدم ما يدل على تفسير الخطأ في كفارات الصيد في الاحرام .
12 - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية
ويقتلوهما جميعا قتلوهما .
( 35080 ) 2 وباسناده عن محمد بن أحمد في كتابه ، عن إبراهيم بن هاشم يرفعه
إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك ، وحر ، وحرة
ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته قال : عليهم الدية : على الحر ربع الدية ، وعلى
الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء
دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه
نصف الربع فذلك الربع لأنه قد عتق نصفه .
3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال : يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا
قتلوا ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية . ورواه الصدوق باسناده
عن حماد مثله .
هامش
وتقدم في ج 9 ( 5 ) ص 226 ب 31 ما يدل على تفسير الخطا في كفارات الصيد في الاحرام .
الباب - 12 فيه : 11 حديثا وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 82 - ح 24 .
( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 113 - ح 1 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 283 - ج 1 - الفقيه : ج 4 ص 86 - ح 3 - يب : ج 10 ص 218
- ح 4 - صا : ج 4 ص 281 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآة : لا خلاف في هذا الحكم
بين الأصحاب من جواز قتل الجميع ورد ما فضل عن الدية الواحدة ، ثم اعلم أن المشهور بين
الأصحاب انه يرد الولي على المقتول ما زاد ، عما يخصه منها ويأخذه من الباقين ، وظاهر أكثر
الأصحاب ان لأولياء المقتص منه مطالبة ذلك ممن لم يقتص منه ، لا من ولى الدم .