11 باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية
المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا . ورواه الصدوق باسناده عن ابن
محبوب مثله .
2 وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عمد الصبي وخطأه واحد .
( 35835 ) 3 وباسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى
الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام
كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة .
4 وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل وغلام ، اشتركا في رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين
عليه السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار
قضى بالدية . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني إلا أنه قال : اقتص
منه ، واقتص له . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم كرواية الشيخ . أقول :
حمله على أنه يقتل حدا لا فساده ، لا قودا .
5 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل
هامش
الباب 11 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 233 - ح 52 - الفقيه : ج 4 ص 107 - ح 3 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 233 - ح 53 ( 3 ) يب : ج 10 ص 233 - ح 52 .
( 4 ) يب : ج 10 ص 233 - ح 55 - صا : ج 4 ص 287 - الفقيه : ج 4 ص 84 - ح 2 .
( 5 ) الفقيه : ج 4 ص 85 - ح 2 - يب : ج 10 ص 232 - ح 49 .