عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى ؟ قال : فقال لي : نعم إلا
أن يكون أخرجه إلى نادى قومه فتبرأ من جريرته وميراثه .
15 باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ .
( 35843 ) ( * ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر
ابن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي
حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 15 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
* ويزداد على هذا العدد سبعة أخرى على ما استدركه الفاضل المتتبع : المحشي أيده الله
تعالى ووفقه في آخر فهرس الجزء 18 ص 40 ، فيصير المجموع ( 35850 ) حديثا . ( المصحح )
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 120 - ح 1 ( ب 60 ) .
وتقدم في ب 43 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك .
تم أجزاء وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة في يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر
ذي الحجة الحرام 1387 من الهجرة النبوية ، ويتلوه إنشاء الله خاتمة الوسائل في ترجمة رجاله
من مشيخة الصدوق رحمه الله ، وشيخ الطائفة الحقة شيخنا الطوسي قدس الله سره ، وغيرهما
والحمد لله أولا وآخرا وبارا ومعينا ، وصلى الله على محمد وآل محمد ، سيما مولانا الإمام الهادي
المهدي الذي بيمنه رزق الورى ، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء ، وعجل الله فرجه
وسهل الله مخرجه ، وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه ، والممتثلين
لأوامره ، آمين آمين يا رب العالمين أنا الخادم لعلوم أهل البيت : محمد الرازي .