أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد
ابن علي ، عن آبائه عليهم السلام قال : لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ، قال :
وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا .
ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام .
2 وقد تقدم في حديث أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز
إقرار العبد على سيده . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
10 باب حكم عمد الأعمى .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن عبد الله ، عن العلا ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله
قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل
قودا ، لأنه قتله حين قتله وهو أعمى ، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون
بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى
في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص
وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضرب دون القتل .
هامش
( 2 ) وقد تقدم في ب 13 - ح 1 من أبواب دعوى القتل ( حديث أبي محمد الوابشي ) الذي رواه
الشيخ في التهذيب كما مر .
وتقدم في ب 13 من أبواب دعوى القتل ما يدل على ذلك .
الباب 10 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 232 - ح 51 - الفقيه : ج 4 ص 107 - ح 6 .
وتقدم في ب 35 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك .