( 35840 ) 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها
فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : بطل دم اللص ، وعلى المقتول دية سخلتها .
أقول : وجه الجمع أن العصبة يؤدون الدية من مال المقتول ، وقد تقدم ما يدل
على أن مثل هذا شبه عمد والله أعلم ، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض
يلزم العاقلة ( * ) .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له :
لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه
فقتلته ؟ قال : ذهب دم اللص هدرا ، وكان دية ولدها على المعقلة .
14 باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن
العاقلة .
1 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 110 - ح 9 .
* لا مدخلية في العلم بالحمل أو الجهل به وربما علم بالحمل ولم يقصده بل إذا قصد إيذاء الحمل بوجه
ولم يقصد قتله فهو شبه عمد ، وان لم يقصد إيذائه ولا قتله فهو خطأ ، والغالب انه خطأ محض .
يقول العبد صاحب هذه التعليقات أبو الحسن بن محمد المدعو بالشعراني عفى عنه : هذا آخر
ما قدر الله تعالى اثباته مما كتبناه على الأحاديث الشريفة في الفروع في ذيل هذا الكتاب ، وهي كثيرة
جدا لايقة بالضبط لكن نأسف كل الأسف على ما فاتنا بالتبطؤ ونسأل التوفيق لتداركه ، وليعذرنا
إخواننا ان وقفوا على خطأ مطبعي ، وليوقفونا على سهو معنوي ، ثم انا نحمد الله ونشكره على
التوفيق ونستزيده ونسترشده ، ونصلي على الصادع بالشريعة وآله الطاهرين . ش .
وتقدم في ب 23 من أبواب القصاص ما يدل على أن مثل هذا شبيه عمد .
( 3 ) يب : ج 10 ص 154 - ح 49 .
الباب 14 - فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 152 - ح 41 .