2 وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ
قال : أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال . أقول :
هذا محمول على ضمان الجريرة ، أو على أن عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني
الامام ، وقد تقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المواريث .
8 باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن
القروي على عاقلته من القرويين .
1 محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم
عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : يا حكم
إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي
من الخطأ على أوليائه البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان
دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين . ورواه الصدوق باسناده عن
هشام بن سالم .
9 باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله .
( 35830 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 20 .
وتقدم في ب 1 و 2 ( هنا ) وفي ج 17 في المواريث ما يدل على ذلك .
الباب 8 - فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 21 - الفقيه : ج 4 ص 80 - ح 16 .
الباب 9 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 175 - ح 24 - صا : ج 4 ص 262 - الفقيه : ج 4 ص 107 - ح 4 .