عليه السلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ، وقال : ما دون السمحاق
أجر الطبيب سواء الدية . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 35825 ) 2 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد
ابن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : ما دون
السمحاق أجر الطبيب .
6 باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية ، وأن من لا عاقلة
له فعاقلته الامام ، وكذا ابن الملاعنة .
1 محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عمن رواه ، عن
أحدهما عليهما السلام أنه قال : في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى
أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته ، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي
من بيت المال . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني .
7 باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون ، وحكم من أسلم
ولا موالي له .
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لجأ إلى قوم فأقروا
بولايته كان لهم ميراثه ، وعليهم معقلته .
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 293 - ح 18 .
الباب 6 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 172 - ح 16 .
وتقدم في ب 2 ما يدل على الحكم الثاني
الباب 7 - فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 175 - ح 25 .