تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
عليه السلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ، وقال : ما دون السمحاق أجر الطبيب سواء الدية . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ( 35825 ) 2 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب . 6 باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية ، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الامام ، وكذا ابن الملاعنة . 1 محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عمن رواه ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته ، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني . 7 باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون ، وحكم من أسلم ولا موالي له . 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه ، وعليهم معقلته .
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 293 - ح 18 . الباب 6 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 172 - ح 16 . وتقدم في ب 2 ما يدل على الحكم الثاني الباب 7 - فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 175 - ح 25 .