الشيخ باسناده عن سهل بن زياد وكذا الذي قبله .
11 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله
ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في الخطأ شبه
العمد أن تقتله بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من
الإبل الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 35070 ) 12 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام
ابن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل ، أيدفع
إلى أولياء المقتول ؟ قال : نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه . ورواه
الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله .
13 وباسناده عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي
العباس وزرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل
مثله ، والخطأ أن يتعمده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لا شك
فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه .
14 وباسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
أي أجهزه ، وأسرع في قتله ، ومنعه الجوهري ، وأثبت غيره والخبر أيضا يثبته ، والمشهور
بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني ، وان كانت جنايته تمثيلا ، أو وقعت بالتغريق والتحريق
والمثقل ، بل يستوفي جميع ذلك بالسيف ، وقال ابن الجنيد : يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل
بها ، وقال الشهيد الثاني رحمه الله : وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه ، أقول : الخبر يدل
على المنع .
( 11 ) الفروع : ج 7 ص 281 - ح 3 - يب : ج 10 ص 158 - ح 14 - صا : ج 4
ص 259 - الفقيه ج 4 ص 77 .
( 12 ) يب : ج 10 ص 157 - ح 11 - الفقيه ج 4 ص 77 - ح 1 .
( 13 ) يب : ج 10 ص 160 - ح 22 .
( 14 ) يب : ج 10 ص 162 - ح 26 .