في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر فشئ من البدن في أطرافه فديتها عشر دية
الرجل مائة دينار . ورواه الصدوق والشيخ بأسانيدهما السابقة .
4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : في الموضحة خمس من الإبل ، وفي السمحاق أربع من
الإبل ، والباضعة ثلاث من الإبل ، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل ، والجائفة
ثلاث وثلاثون ، والمنقلة خمس عشرة من الإبل .
5 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الشجة المأمومة فقال : فيها ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي الموضحة
خمس من الإبل . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح ، وعن عمر بن عثمان . والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير . والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
6 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن
شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في
المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي الموضحة خمسا من
الإبل ، وفي الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة
وقضى في السمحاق أربعة من الإبل .
7 وبهذا الاسناد قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الناقلة تكون في
هامش
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 326 - ح 3 - يب : ج 10 ص 290 - ح 3 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 326 - ح 2 - يب : ج 10 ص 291 - ح 7 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 326 - ح 1 - يب : ج 10 ص 290 - ح 4 .
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 326 - ح 12 - يب : ج 10 ص 291 - ح 15 ، فيه : في النافذة .