وهي التي تنقل العظام عن الموضع الذي خلقه الله ، ثم الأمة والمأمومة وهي التي
تبلغ أم الدماغ ، ثم الجائفة وهي التي تصير في جوف الدماغ . ونقله الشيخ
عن الأصمعي نحوه وكذا الصدوق .
2 باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في الباضعة ثلاث من الإبل .
2 وبإسناده عن السكوني ، أن عليا عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر
[ بعشرين ] من الإبل .
( 35785 ) 3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال قال : عرضت
الكتاب علي أبي الحسن عليه السلام فقال : هو صحيح ، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية
جراحة الأعضاء كلها في الرأس ، والوجه ، وسائر الجسد من السمع ، والبصر
والصوت ، والعقل ، واليدين ، والرجلين ، في القطع ، والكسر ، والصدع ، والبط
والموضحة ، والدامية ، ونقل العظام ، والناقبة يكون في شئ من ذلك ، فما كان من
عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فان ديته معلومة ، فان
أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره ، ودية موضحته ، فان دية كل عظم كسر معلوم
ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره فما وارت الثياب
غير قصبتي الساعد والإصبع ، وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الذي هو فيه ، وأفتى
هامش
الباب 2 - فيه : 18 حديثا وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 124 - ح 2 - يب : ج 10 ص 290 - ح 3 .
( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 125 - ح 6 - يب : ج 10 ص 293 - ح 17 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 327 - ح 5 - الفقيه : ج 4 ص 55 ( ضمن حديث طويل ) - يب :
ج 10 ص 292 - ح 13 .