عليه السلام قال : قلت له : أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا
خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فأصيب رجلا ، قال :
هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله .
8 وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة
أو بعود فمات كان عمدا . ورواه الصدوق باسناده عن طريف بن ناصح ، عن
علي بن أبي حمزة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الحديثان
اللذان قبله . أقول : هذا محمول على ما يقتل مثله ، أو على تكرار الضرب .
9 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة ، أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله ؟
فقال : نعم ، قلت : رمى شاة فأصاب إنسانا ، قال : ذاك الخطأ الذي لا شك فيه
عليه الدية والكفارة . ورواه الصدوق باسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد في أوله : أنه قال : إذا ضرب الرجل بالحديدة
فذلك العمد .
10 وبالاسناد ، عن ابن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن عبد
صالح عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال : يدفع
إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف . ورواه
هامش
( 8 ) الفروع : ج 7 ص 279 - ح 7 - يب : ج 10 ص 156 - ح 5 - الفقيه : ج 4
ص 81 - ح 21 .
( 9 ) الفروع : ج 7 ص 279 - ح 5 - يب : ج 10 ص 156 - ح 3 - الفقيه : ج 4
ص 77 - ح 2 .
( 10 ) الفروع : ج 7 ص 279 - ح 6 - يب : ج 10 ص 157 - ح 8 ، قال المجلسي رحمه الله
في المرآة : أي يمثل به ، ويزيد في عقوبته ، قبل قتله ، لزيادة التشفي ، ويقال : أجاز عليه