5 وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب
عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه
الزند ، قال : فقال : إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها
ثلثي الدية دية اليد ، قال : وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل أصبع
شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله .
( 35725 ) 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ فقال : هن سواء
في الدية . ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله .
7 وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : في السن خمسة من الإبل أقصاها وأدناها سواء ، وفي الأصابع عشرة من الإبل .
أقول : حملهما الشيخ على ما عدا الابهام .
8 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : في الإصبع عشرة من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت .
9 وبإسناده عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء الحديث .
هامش
( 5 ) يب : ج 10 ص 257 - ح 50 - صا : ج 4 ص 290 - الفروع : ج 7 ص 328 - ح 9
- الفقيه : ج 4 ص 103 - ح 9 .
( 6 ) يب : ج 10 ص 259 - ح 56 - صا : ج 4 ص 291 - الفقيه : ج 4
ص 102 - ح 1 .
( 7 ) يب : ج 10 ص 259 - ح 57 - صا : ج 4 ص 292 .
( 8 ) الفقيه : ج 4 ص 102 - ح 3 .
( 9 ) الفقيه : ج 4 ص 102 - ح 6 .