يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا
دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل أصبع من
أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح .
2 وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم
عن أبي عبد الله عليه السلام في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة . ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز . أقول : هذا محمول على
قطع الزائدة منفردة ، والأول على ما لو قطعت مع الأصابع ، وما تضمن مساواة
دية الأصابع محمول على التقية ، لما مر من أن دية الابهام ثلث دية اليد ، ودية
الأصابع الأربع الثلثان .
3 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من
أصلها أو شلت ، قال : وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية ؟ قال : نعم الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم . أقول : حمله الشيخ على من فعل بالإصبع
ما تصير به شلاء فيستحق ثلث دية الإصبع ، ثم يقطعها فيستحق الثلث الآخر
لما يأتي .
4 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل
أصبع عشر من الإبل . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 338 - ح 11 - يب : ج 10 ص 256 - ح 44 - الفقيه : ج 4
ص 103 - ح 10 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 257 - ح 48 - صا : ج 4 ص 291 - الفروع : ج 7 ص 328 - ح 10 .
( 4 ) يب : ج 10 ص 257 - ح 49 - صا : ج 4 ص 291 - الفقيه : ج 4 ص 102 - ح 6 .