ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن
أبي بصير والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد والذي قبلهما بإسناده عن
علي بن إبراهيم مثله .
( 35690 ) 4 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ، فقال : عليه الدية
كاملة ، فان شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم
فعل ، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
28 باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الإصبع
الشلاء ، وأنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر الجناية
أو يأخذ الدية من مولاه .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد
عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلاء ، قال : عليه
ثلث الدية . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب مثله .
2 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 4 ) يب : ج 10 ص 269 - ح 3 .
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 15 من أبواب قصاص الطرف ، ويأتي في ب 30 ما يدل عليه .
الباب 28 - فيه : 3 أحاديث وفي الفهرس حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) يب : ج 10 ص 270 - ح 9 - الفروع : ج 7 ص 318 - ح 4 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 306 - ح 14 - يب : ج 10 ص 196 - ح 74