2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، في نوادر الحكمة أن الصادق
عليه السلام قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها ، فقضى أن يقوم الجارية قيمة
وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فتغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها
لأنها لا تصلح للرجال . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في موجبات الضمان
وفي النكاح ، ويأتي ما يدل عليه .
27 باب ان عين الأعور فيها الدية كاملة .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في عين الأعور الدية كاملة .
2 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى
عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفا عن عين صاحبه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عين الأعور الدية .
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 111 - ح 2 ( باب 40 ) .
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 44 من موجبات الضمان وفي ج 14 ( 7 ) ص 70 ب 45
- ح 5 و 6 و 7 و 8 في النكاح ، ويأتي في ب 46 ما يدل عليه .
الباب 27 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 318 - ح 3 - يب : ج 10 ص 269 - ح 4 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 317 - ح 1 - يب : ج 10 ص 269 - ح 2 المقنع : ص 183
- س 22 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 317 - ح 3 - يب : ج 10 ص 269 - ح 1