بريد العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال :
دية عين الذمي أربعمائة درهم . ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن محبوب
وزاد : هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم .
2 وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن
الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين
اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه . وبإسناده عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن أحمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي عليه السلام مثله .
23 باب أن من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز
ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل ضرب
ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها :
إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لأبي ، فقال : يجوز لأبيها
ما وهبت له . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن
زرعة ، عن سماعة مثله . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله . وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد مثله وقال : يؤدي
أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط .
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 190 - ح 45 - يب : ج 10 ص 288 - ح 24 ، وتقدم في ب 13
- ح 4 و 5 ما يدل على ذلك - الفروع : ج 7 ص 310 - ح 13 .
الباب 23 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 346 - ح 14 - يب : ج 10 ص 288 - ح 19 - الفقيه : ج 4
ص 110 - ح 8 - يب : ج 10 ص 288 - ح 20 .