21 باب ان دية جنين الأمة إذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها
وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيار
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات
في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه وإن كان ضربها فألقته حيا فمات
فان عليه عشر قيمة أمه [ الأمة ] . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن
محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبد الله بن سنان مثله . محمد بن الحسن
بإسناده عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيار [ ابن سنان ]
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
2 وباسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في
جنين الأمة عشر ثمنها .
22 باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم ، ودية جنين
الذمية عشر ديتها .
( 35670 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
هامش
الباب 21 - فيه : حديثان وفي الفهرس حديث
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 344 - ح 5 - الفقيه : ج 4 ص 110 - ح 7 - يب : ج 10
ص 288 - ح 18 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 288 - ح 23
الباب 22 - فيه : حديثان :
( 1 ) يب : ج 10 ص 190 - ح 44 - الفقيه : ج 4 ص 93 - ح 12 - الفروع : ج 7
ص 310 - ح 10 .