ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار
لورثته ودية هذا هي له لا للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : إن الجنين أمر
مستقبل مرجو نفعه ، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت
ديته بتلك المثلة له لا لغيره ، يحج بها عنه ، ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة
أو غيره ، قلت : فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما
يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه ، فما عليه ؟ فقال : إذا كان
هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين [ متتابعين ] أو صدقة على ستين
مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله . محمد بن الحسن بإسناده عن علي
ابن إبراهيم نحوه وكذا الذي قبله . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن محمد بن أشيم ، عن الحسين بن خالد مثله . ورواه الصدوق
بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن بعض
أصحابه ، عن الحسين بن خالد نحوه من قوله : دية الجنين إلى قوله : من صدقة أو غيره .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حسين بن خالد مثله .
( 35675 ) 3 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله
ابن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : ميت
قطع رأسه ؟ قال : عليه الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الامام ، هذا لله
وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام . ورواه الصدوق
بإسناده عن أبي جميلة . أقول : يأتي الوجه فيه وفي مثله .
4 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، ومحمد بن سنان جميعا ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية
لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي .
هامش
( 3 ) يب : ج 10 ص 272 - ح 14 - صا : ج 4 ص 297 - الفقيه : ج 4 ص 118 - ح 4 .
( 4 ) يب : ج 10 ص 273 - ح 15 - صا : ج 4 ص 297 .