5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت ؟ قال : عليه الدية
فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي .
6 وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية لان حرمته
ميتا كحرمته وهو حي . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان .
أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالدية دية الجنين ، لما تقدم التصريح به ، وكذا
الوجه فيما تقدم بمعناه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة أيضا ونبين وجهه ، وما تضمن
لرفع الدية إلى الامام محمول على أنها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البر .
25 باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : قطع رأس الميت أشد
من قطع رأس الحي . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير وكذا الصدوق
وذكر أنه في نوادره .
( 35680 ) 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عمن
أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل قطع رأس ميت ؟ قال : حرمة
هامش
( 5 ) يب : ج 10 ص 273 - ح 16 - صا : ج 4 ص 297 .
( 6 ) يب : ج 10 ص 273 - ح 17 - صا : ج 4 ص 297 - الفقيه : ج 4 ص 117 - ح 3 .
لما تقدم في ب 19 ، ويأتي في الباب اللاحق ( 25 ) ما ظاهره المنافاة .
الباب 25 - فيه : 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 348 - ح 2 - يب : ج 10 ص 272 - ح 11 - صا : ج 4
ص 296 - الفقيه : ج 4 ص 117 - ح 2 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 348 - ح 3 .