ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة والحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض ، فقال : خمسة آلاف
درهم وعليه دية الذي في بطنها وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا . وبإسناده
عن الحسن بن محبوب مثله . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب . أقول : حمل
الشيخ الاجمال هنا على التفصيل في الأول لما مر وجوز حمل هذه الأخبار على التقية .
( 35665 ) 7 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
ابن دراج ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الغرة قد تكون بمائة
دينار ، وتكون بعشرة دنانير ، فقال : بخمسين . ورواه الصدوق بإسناده
عن جميل بن دراج مثله .
8 وعنه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا . ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب والذي قبله عن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
9 وباسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم . أقول : وتقدم ما يدل
على أن دية العلقة أربعون دينارا ، ودية المضغة ستون ، وما بينهما خمسون ، وبعض
هذه الأحاديث يحتمل النسخ والله أعلم .
هامش
( 7 ) يب : ج 10 ص 287 - ح 16 - الفروع : ج 7 ص 346 - ح 13 - الفقيه : ج 4
ص 109 - ح 5 ، أقول : في التهذيب والفقيه كذلك ، وأما الكافي ففيه : ان الغرة
تكون بثمانية دنانير الحديث .
( 8 ) يب : ج 10 ص 287 - ح 17 - الفروع : ج 7 ص 347 - ح 16 .
( 9 ) يب : ج 10 ص 288 - ح 21 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على أن دية العلقة أربعون دينارا الخ