نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون دينارا
فان كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار
وذلك ثلث دية التي هي فيه ، ودية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث
دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي الكف إذا كسرت فجبرت
على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وإن فك الكف فديته ثلث
دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها
خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها
وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية
كسرها خمسة وعشرون دينارا . ورواه الصدوق والشيخ كما مر إلا أنهما
قالا في أوله : في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان كسر إحدى القصبتين من الساعد
فديته خمس دية اليد مائة دينار ، وزاد الصدوق أيضا هنا : وفي إحداهما أيضا في
الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار ، ثم إن الشيخ
والصدوق نقلا عن الخليل أنه قال : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف .
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، فما كان
جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الكافرون .
هامش
ص 301 - س 15 ، الرصغ لغة في الرسغ هو المفصل فيما بين الكف والساعد .
قال رحمه الله في المرآة : الظاهر أنها ههنا سقطا أو لفظتا " غير " و " لا " زيدتا من النساخ
فان المشهور أنه مع العثم فيه ثلث دية العضو ، وأما على سياق ما مر في المنكب من أن مع
العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه مع غير العثم ثلث دية العضو .
( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 97 - ح 4