أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
12 باب ديات أصابع اليدين .
( 35640 ) 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام
في دية الأصابع والقصب التي في الكف : ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة
دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على
غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت
ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار
ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف
دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقبتها [ ناقلتها ] ثمانية دنانير وثلث دينار
ودية فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إن كسر فجبر على
غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير
وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث
دينار ، ودية نقل عظامها خمس دنانير ، فما قطع منها فبحسابه ، وفي الأصابع في كل إصبع
سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث [ ثلثا ] دينار ، ودية قصب أصابع الكف سوى
الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب
الأربع أصابع أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير
هامش
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على بعض المقصود .
الباب 12 - فيه : حديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 336 - س 8 - الفقيه : ج 4 ص 60 - س 20 - يب : ج 10
ص 302 - س 12 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآة في قوله : ودية نقل عظامها خمس دنانير : لعل في
العبارة هنا سقطا والظاهر أنه سقط من البين دية النقل وذكر الفك . والمذكور إنما هو دية الفك ولا
يخفى على المتأمل .
قال رحمه الله أيضا في المرآة في قوله : سوى الابهام : الظاهر أن المراد دية كسرها وكان في
الابهام خمس دية الابهام ، وههنا أكثر إلا أن يحمل هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع النظر عن القاعدة