ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة
درهم . أقول : يأتي الوجه فيه ، ويحتمل التقية .
3 وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا اسودت
الثنية جعل فيها [ ثلث ] الدية .
4 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت أغرم الضارب
خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية . 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الأسنان فقال : هي سواء في الدية .
( 35635 ) 6 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن
عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام قضى
في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن . أقول : ويأتي ما يدل على
ذلك ، وعلى الوجه في المساواة .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 333 - ح 7 - يب : ج 10 ص 256 - ح 42 - صا : ج 4 ص 290
أقول : فيهما : فيه الدية ، وفى الاستبصار حمله على ثلثي الدية لا الدية الكاملة .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 334 - ح 9 - يب : ج 10 ص 255 - ح 41 - صا : ج 4 ص 290
- الفقيه : ج 4 ص 102 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 334 - ح 8 - يب : ج 10 ص 255 - ح 40 - صا : ج 4 ص 289
أقول : كذا فيهما : هي في الدية سواء .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 334 - ح 10 - يب : ج 10 ص 256 - ح 43 ، في الصحاح : إذا
سقطت رواضح الصبي قيل : ثغر فهو مثغور فإذا نبتت ، قيل : اثغر ، وقال في الشرايع : وينتظر
بسن الصبي الذي لم يثغر فان نبت لزم الأرش ولو لم تنبت فدية المثغر ، ومن الأصحاب من قال
فيها بعير ولم يفصل ، وفي الرواية ضعف ( مرآة ) .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .