تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
9 باب ديات الترقوة والمنكب 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا ، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا ، فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل عظامه وخمسة وعشرون دينارا لموضحته ، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان فك فديته ثلاثون دينارا . ورواه الصدوق والشيخ كما مر . 10 باب دية العضد والمرفق 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام ، في
هامش
الباب 9 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 334 - س 10 - 12 - الفقيه : ج 4 ص 59 - س 3 - يب : ج 10 ص 300 - س 12 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآة : هذا مخالف لما ذكره الأصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو ، ويمكن حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلث دية اليد وهو ثلث دية النفس . الباب 10 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 335 - س 3 - 10 - الفقيه : ج 4 ص 59 - س 14 - يب : ج 10